بعد حله للمرة التاسعة.. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة الكويتي

تقرير: أحمد حسان
يعتبر مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الدولة ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، يتكون البرلمان الكويتي من غرفة واحدة فقط.
كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أمس عن موعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمـة الكويتي والمقرر انطلاقها في الرابع من شهر أبريل المقبل غداً الإثنين ولمدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوماً بحلّ مجلس الأمة «البرلمان» في 15 فبراير (شباط) الحالي ، بعد رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس الذات الأميرية.

قال المرسوم الأميري إن حلّ البرلمان جاء «بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».
أبانت وزارة الداخلية الكويتية قواعد وشروط الترشح في بيان لها أمس الأحد، استنادا للمرسوم في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم (بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تعلن إدارة شئون الانتخابات عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من غد الإثنين
وأضافت الداخلية الكويتية، أنها توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعاة شروط الترشح وهي أن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب و يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
كيفية الحصول على طلب الترشيح؟
أوضحت كيفية الحصول على طلب الترشيح حيث يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية كما يقوم طالب الترشيح بدفع مبلغ (50 دينار كويتي) كتأمين وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وأشارت إلى أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
وتابعت أن من يريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم وعلى من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة – أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
حظر استطلاعات الرأي
على جانب آخر أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي، أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة بإجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي القادمة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام .
قال السبيعي في تصريح أمس الأحد، إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.
وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.
الحصانة البرلمانية
لضمان استقلال أعضاء مجلس الأمة وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو من جانب المجتمع أو من جانب الأفراد فإن لأعضاء مجلس الأمة حصانة، وهي تنقسم إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، والحصانة الموضوعية هي عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم البرلمانية، أما الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس الأمة في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس.

رفع الحصانة
لكي تتم رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في مجلس الأمة يجب طلب إذن من مجلس الأمة من قبل وزير العدل، ويجب أن تشكل لجنة من قبل مجلس الأمة ليعرض فيها النائب المراد رفع الحصانة عنه ليدلي بأقواله ، وقد تم تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء في المجلس على مر تاريخه.
ويمكن للأعضاء أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه، ويستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة.
الاستجوابات
الاستجواب هو أحد أدوات الرقابة التي أعطاها الدستور للسلطة التشريعية لرقابة أعمال السلطة التنفيذية، ونصت المادة 100 من الدستور بأنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير»، وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الاستجواب يقدم بكتاب إلى رئيس المجلس لتوضيح أسباب الاستجواب والأمور التي سيتم تناولها فيه ، ويستطيع ثلاثة أعضاء بحد أقصى تقديم استجواب إلى وزير واحد ، وفور تقديم الاستجواب يبلغ رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بهذا الاستجواب ويدرج في جدول أعمال أول جلسة قادمة لتحديد موعد النقاش، ولا تتم المناقشة قبل مرور ثمانية أيام على تقديم الاستجواب إلا في حالة الاستعجال وموافقة الوزير ، ويجوز للوزير المقدم ضده طلب بالاستجواب طلب فترة أسبوعين على الأكثر لتأجيل الاستجواب ، وتبدأ مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب لأسباب استجوابه، ثم يجيب الوزير عليه، وبعدها يتحدث الأعضاء المؤيدون والمعارضون للاستجواب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث ثلاثة على الأقل من كل جانب، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي قدمت له بشأن الاستجواب، وإذا لم تقدم اقتراحات يتم الإعلان عن انتهاء المناقشة ، ويسقط الاستجواب في عدد من الحالات، فيستطيع النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه، وإذا غاب النائب المقدم للاستجواب عن الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب ما لم يتبن الاستجواب نائب آخر، وإذا تخلى الوزير المستجوب عن منصبه قبل الاستجواب، وإذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب، أو إذا انتهى الفصل التشريعي أما إذا انتهى دور الانعقاد فإنه الاستجواب لا يسقط بل ينظر إليه المجلس في دور الانعقاد التالي.
يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطلبوا طرح الثقة عن رئيس مجلس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن عدد الاستجوابات مُنذ سنة 1963 حتى شهر يونيو 2020 بلغ 177 استجوابا، بمعدل ثلاث استجوابات كل سنه، لم يتم طرح الثقة في أي وزير. وكل الاستجوابات تنتهي أما بتجديد الثقة بالوزير من قبل الاعضاء أو تنتهي دون تقديم أي طلبات ويتم الاكتفاء بالمرافعة أو يتم استقالة الوزير قبل الاستجواب.
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان ، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على:
«لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».
تنص المادة 107 على:
«للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.
تسع مرات
تم حل مجلس الأمة تسع مرات، مرتان منهم (1976 و1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976 وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: «وقف العمل باحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ12 من نوفمبر عام 1962». وجاء الحل التاسع يوم 15 فبراير الماضي بناءً على مرسوم أميرى أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوماً بحلّ مجلس الأمة بعد رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس الذات الأميرية.
هل المجلس القادم الذي سيتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر في 4 أبريل المقبل سيأتى متناغما مع الحكومة ومع تولى الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد.. أداء المجلس الجديد هو الذي سيجيب على هذا التساؤل.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي